القانون الداخلي
القانون الداخلي
مدخل :
يأتي هذا القانون الداخلي لتقديم تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للجمعية ويوضح ويدقق محتوى مقتضيات القانون الأساسي.
يعد عمل الأعضاء عملا تطوعيا.ولا يحق لأي عضو داخل المكتب أو خارجه مهما كانت مهمته. أخذ المبادرة في الأمورالتي تعود  بالنفع العام، كما لا يحق لأي كان اتخاذ أي قرار انفرادي أو عمل ارتجالي أو إجراء حسّاس إلا بعد موافقة أعضاء المكتب وبأمر  مكتوب وموقع من طرف الرئيس ( إذا اقتضت الضرورة ذلك)
الفصل الأول: مبادئ عامة و مهام أعضاء المكتب التنفيذي
1- مبادئ عامة
البند 1: احترام مبدأ الحرية. لكل عضو من أعضاء المكتب المسير الحق في إبداء الرأي الآخر أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا التي يتم التداول فيها.                       
البند 2: اعتماد الديمقراطية مبدأ أساسي في كل القرارات التي تتخذها الجمعية, ودلك باعتماد بنود القانون الأساسي.
البند 3: احترام مبدأ الاستقلالية.تعمل الجمعية حسب توجيهات قانونها الأساسي,وأنها غير تابعة لأية جهة سياسية أو دينية أو نقابية أو عرقية معينة,
البند 4: إن توزيع المهام بين أعضاء الجمعية يتم بالتراضي, ويمكن اللجوء إلى الانتخابات عند الضرورة.
البند 5: إن تخصص أعضاء الجمعية في مهام معينة، لا يعفي أي عضو من انجاز وتتبع وتقويم أعمال الجمعية.
البند 6: لضمان مردودية أفضل للعمل الجماعي ومصداقية للعمل الجمعوي لا يحق لأي عضو أن يلتزم  بقضية تخص الجمعية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
الشفافية: على جميع أعضاء المكتب المسير احترام مبدأ الإخبار، الوضوح والصراحة في كل القضايا التي تهم الجمعية.
2- مهام أعضاء المكتب التنفيذي
البند 7: يسهر أعضاء المكتب المسير على احترام جميع الأهداف التي أسست من اجلها الجمعية والعمل على صيانتها وتطويرها نحو الأفضل.                                          
البند 8:  يمارس رئيس الجمعية جميع المسؤوليات المخولة له في القانون الأساسي شريطة احترام أهداف  الجمعية والقرارات المتفقة عليها من طرف أعضاء المكتب.
البند 9: على رئيس الجمعية أن يخبر الأعضاء المكتب بكل المستجدات أثناء الاجتماعات الدورية والاستثنائية عن(لقاءات,مراسلات.......)
البند 10: على أمين المال أن يقدم لأعضاء المكتب كل التوضيحات عن قيمة المبالغ المحصل عليها وقيمة المساعدات أو الهبات من الأشخاص الذاتيين والمعنويين خلال الاجتماعات.
البند 11: على أمين المال أن يقدم لأعضاء المكتب جميع التوضيحات عن طبيعة المصاريف معززة بالوثائق الضرورية والمستندات القانونية والتبريرات المقبولة.
البند 12: نظرا لحساسية الجانب المادي في العمل  الجمعوي وتدعيما لمبدأ الشفافية والوضوح لا يجوز إنفاق أي مبلغ إلا بتشاور وتنسيق وموافقة أغلبية أعضاء المكتب إذا فاق 1000 درهم
البند13: على الكاتب العام أن يحرر جميع محاضر الجلسات العمل وانجاز المراسلات في الوقت المناسب, و وضع سجل الصادرات والواردات وبعت دوريات لأعضاء المكتب ورؤساء أللجن للاطلاع على جميع المستجدات المتعلقة بالجمعية.
 
الفصل الثاني: العضوية
البند 14: صفة العضوية
 يعتبر عضوا كامل العضوية كل جمعية توفرت فيها شروط الانخراط المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الأساسي.
البند 15: للالتحاق بالجمعية يحدد المكتب التنفيذي المواصفات والمعايير الخاصة لشروط الانضمام للفدرالية.
البند 16: يمنح المكتب التنفيذي صفة العضوية بعد تدارس ملف العضوية المكون من الوثائق التالية:
·        طلب موقعا من طرف رئيس الجمعية وكاتبها العام.
·        وصل إيداع الملف القانوني للجمعية لذا السلطات المحلية، نسخة مصادق عليها.
·        القانون الأساسي للجمعية.
·        لائحة أعضاء المكتب.
·        وصل دفع واجب الانخراط السنوي.
·        ملف عن أنشطة الجمعية.
البند 17: يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في المادة 7 من القانون الأساسي في 30 درهم كحد أدنى. ويدفع في الحساب البنكي الخاص بجمعية القلم للتربية و التكوين.
البند 18: يتم تجديد الانخراط في الفترة الممتدة بين 02 أكتوبر و 28 نونبر من كل سنة.
البند 19: تسقط صفة العضوية في حالة عدم توفر الشروط الضرورية في الملف أو الاخلال بالقوانين المسيرة للفدرالية.
البند 21: تمنح صفة العضوية الشرفية لكل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الدين يقدمون مساعدات أو هبات مادية أو معنوية أو غيرها للجمعية ,بعد التشاور وموافقة أعضاء المكتب.
البند22:يحوز لأعضاء المكتب عقد اجتماعات مفتوحة عادية أو استثنائية للتشاور والتداول حول كل القضايا التي تشغل بال أعضاء الجمعية وحضور أشخاص من المجتمع المدني.
البند23 : يسهر أعضاء المكتب الفدرالي على تنفيذ كل التوصيات والاقتراحات البناءة التي تساهم في تطوير عمل الجمعية وتحسن من أدائها ومرد وديتها (اقتراحات المنخرطين) وفتح صندوق لتلقي المراسلات.
الفصل الثالث: اللجان الدائمة
البند 24 : لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان دائمة يرأسها أعضاء المكتب المسير و يتراوح عدد أفرادها بين3 و6. و تعمل تحت إشراف وتحت مسؤولية المسير.
 
·        لجنة التنمية: تقترح هذه اللجنة مشاريع ذات بعد تنموي للنهوض بأوضاع الفئات الفقيرة و المهمشة داخل المدن وفي القرى و الأحياء الهامشية. و تسهر على انجازها و تسييرها و تعميم الاستفادة منها، بتنسيق مع الجمعيات الأعضاء و باقي اللجان والشركاء.
·        لجنة التكوين: تعمل على خلق برامج تكوينية في مستجدات العمل الجمعوي و التنموي و المهني، لفائدة الفاعلين الجمعوين و المستفيدين من برامج التكوين للجمعيات الأعضاء. بتنظيم دورات تدريبية و أيام دراسية و ورشات تكوينية في خلق و تسيير المشاريع و البرامج التنموية. و العمل على إدماج الأطفال و الشباب و الأشخاص دوي الحاجات الخاصة، بالتكوين المهني و محاربة الأمية و الرعاية الاجتماعية. 
·        لجنة التنسيق و التعاون و العمل الدولي: تعزيز العمل التعاوني و التضامني بين الجمعيات و خلق اتفاقيات شراكة مع منظمات غير حكومية وطنية و دولية و تبادل الخبرات والتجارب. إلى جانب إشراك الجمعيات و المنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة في برامج الجمعية و التعاون معها على جميع المستويات التنموية والتكوينية و الجمعوية و الحقوقية...
·        لجنة البحث و التواصل: إحدات بنك للمعلومات و البيانات المرتبطة بمجالات اهتمام الجمعية. و موقع على شبكة الانترنت، و إصدار منشورات: جرائد و ملصقات و مطويات... والقيام بدراسات و بحوت حول العمل الجمعوي، و إصدار تقارير و توصيات.
البند 25 : تخلق لجن وظيفية لتنفيذ البرامج المسطرة من طرف الجمعية.
الفصل الرابع : مقتضيات عامة
 البند 26: إن أعضاء الجمعية يزاولون مهامهم بصفة تطوعية و مجانية، و لا يحق لأي عضو من أن يتلقى أجرا مقابل المهمة التي يقوم بها، ولكنهم يتلقون تعويضات من مال الجمعية لتغطية المصاريف الشخصية أثناء قيامهم بمهام لصالح الجمعية، بشرط أن تكون كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحجج القانونية, وتحضا بموافقة أغلبية أعضاء المكتب.
البند 27: يلتزم جميع أعضاء المكتب التنفيدي بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم الى رئيس الجمعية.و كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي تغيب عن الاجتماعات الدورية ثلاث مرات متتالية وبدون تبريرات مقبولة تتم إقالته من طرف المكتب التنفيذي بالأغلبية النسبية.
البند 28: إذا تبين بالحجة والدليل أن أحد أعضاء من المكتب يشوش أو يقوم بأعمال منافية لأهداف الجمعية والأخلاقيات للعمل الجمعوي يتم فصله عن المكتب ومتابعته قضائيا إذا اقتضى الحال.
البند 29: في إطار الشراكاتو التعاون الممكنإبرامها مع مجموعة من الجمعيات محليا ووطنيا ستعمل الجمعية على تنظيم أنشطتها  على امتداد التراب الوطني وتحقيق امتداد على مستوى الهيكلة وطنيا.  
البند 30: بالنسبة للمشاريع التنموية التي تبرمج عبر الجمعية ستخضع لالتزامات من كلا الطرفين
البند 31: يطرح القانون للتعديل أذا اقتضت الضرورة في اجتماع المكتب التنفيذي بطلب من ألأغلبية المطلقة. 
 
 
 
Aujourd'hui sont déjà 30413 visiteurs (45149 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement